تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
الشخصية ، أما لحاظ الخصوصيات النوعية وتعلق انشاء الوقف بها فغير معلوم ، والأصل عدمه ، والأحوط الأول . وعلى أي تقدير : يجوز بيعه بالنقود وشراء المماثل أو غيره بها ، وقد فرضه الشيخ ره في المقام ، والوجه فيه تعارف البيع بالنقود وتعسر بيعه بالمماثل .

من له ولاية البيع

الخامس : صرح غير واحد : إن المتولي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم . وفي المقام قولان آخران : أحدهما : أن يكون ذلك إلى الناظر إن كان . ثانيهما : عدم الاحتياج إلى الضميمة . واستدل للأخير : بأن الموقوف عليهم الموجودين هم المالكون ، فلا يحتاج بيعهم إلى ضم شخص آخر . وفيه : أن ملكيتهم محدودة ، واعطاء الملكية المرسلة لما ليس لهم . واستدل للقول الأول : بأن الحاكم ولي المعدومين ، إما من باب كون الحاكم ولي القاصر ، أو لكونه ولي الممتنع ، الشامل للممتنع ، عن اختيار أو اضطرار . وبأن ذلك أحد الأمور الحسبية . وفيهما نظر : أما الأول : فلأن المعدوم في المقام لا يكون من القاصر ولا الممتنع ، لأن السالبة هنا بانتفاء الموضوع . وأما الثاني : فلتوقفه على لزوم البيع وعدم ثبوت هذا الحق للناظر .