تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح

صور بيع الوقف - الصورة الأولى

وقد اتفقت كلماتهم على جواز بيع الوقف في موارد ، فلا بد من البحث فيها . وتنقيح القول فيه بالبحث في صور المسألة . الأولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به . وقد استدل الشيخ ره لجواز البيع في هذه الصورة بطريقين : الأول : أن المقتضي موجود والمانع مفقود . الثاني : الاستدلال وإقامة الدليل على الجواز . أما الأول : فبتقريب : أن المقتضي للجواز وهو الملك موجود ، فيعمه المقتضي في مقام الاثبات وهو أدلة نفوذ البيع والمانع مفقود - بالتفصيل الذي سيمر عليك - فلا بد من البناء على الجواز . وأورد عليه : بأن الوقف بذاته مناف لجواز البيع فلا يعقل ارتفاع المانع إلا ببطلان الوقفية ، وهو خلاف الفرض ، إذ المفروض جواز بيع الوقف وتبديله وسراية الوقفية إلى بدله . ولكن يدفعه : أن الشيخ ره لا يسلم المبنى ، مع أنه على هذا المبنى أيضا يمكن أن يقال بعدم المنافاة كما سيمر عليك . وقد ذكر في وجه عدم جريان أدلة المنع : أن أدلة المنع ثلاثة : الاجماع ، وقوله ( عليه السلام ) : لا يجوز شراء الوقف ( 1 ) . وقوله ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما
هامش
1 - الوسائل - باب 6 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1 .