شرح
تضمن ( 1 ) صدقة الإمام الكاظم ( عليه السلام ) نسبتها إلى جميع حقه من الأرض
الموقوفة ، فإنه لا ينبغي التوقف في استفادة الملك من ذلك كما لا يخفى .
بيع الوقف مع عدم كونه ملكا
إذا عرفت أن للوقف قسمين : أحدهما : ما يكون ملكا للموقوف عليهم ،
وثانيهما : ما لا يكون ملكا لهم بل هو فك وتحرير ، فاعلم : أنه يقع الكلام في مقامين :
الأول : في بيع ما لا يكون ملكا في الموارد التي لو كانت ملكا كان يجوز بيعها ،
والتي سيأتي ذكرها في المقام الثاني .
الثاني : في ما يكون ملكا لهم .
أما المقام الأول : فقد قال الشيخ ره : وأما الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم
جواز بيعه لعدم الملك . . . الخ .
الكلام في هذا المقام يقع في موارد :
أحدها : في حكم الأوقاف العامة غير المسجد كالخانات والمدارس ونحوهما .
ثانيها : في حكم المسجد .
ثالثها : في أجزاء المسجد .
رابعها : في ثوب الكعبة .
أما المورد الأول : فإن قلنا بأنه يعتبر في البيع كون العوضين مملوكين
للمتعاقدين قبل البيع ، لم يصح بيعها بوجه لعدم الملك ، ولا إجارتها لعدم ملك المنفعة
هامش
1 - الوسائل باب 10 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 5 .