تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
تضمن ( 1 ) صدقة الإمام الكاظم ( عليه السلام ) نسبتها إلى جميع حقه من الأرض الموقوفة ، فإنه لا ينبغي التوقف في استفادة الملك من ذلك كما لا يخفى . بيع الوقف مع عدم كونه ملكا إذا عرفت أن للوقف قسمين : أحدهما : ما يكون ملكا للموقوف عليهم ، وثانيهما : ما لا يكون ملكا لهم بل هو فك وتحرير ، فاعلم : أنه يقع الكلام في مقامين : الأول : في بيع ما لا يكون ملكا في الموارد التي لو كانت ملكا كان يجوز بيعها ، والتي سيأتي ذكرها في المقام الثاني . الثاني : في ما يكون ملكا لهم . أما المقام الأول : فقد قال الشيخ ره : وأما الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك . . . الخ . الكلام في هذا المقام يقع في موارد : أحدها : في حكم الأوقاف العامة غير المسجد كالخانات والمدارس ونحوهما . ثانيها : في حكم المسجد . ثالثها : في أجزاء المسجد . رابعها : في ثوب الكعبة . أما المورد الأول : فإن قلنا بأنه يعتبر في البيع كون العوضين مملوكين للمتعاقدين قبل البيع ، لم يصح بيعها بوجه لعدم الملك ، ولا إجارتها لعدم ملك المنفعة
هامش
1 - الوسائل باب 10 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني