تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
الحاصلة بين الشخص ونفسه وعمله وذمته ، إذ الانسان مالك لعمله ولنفسه ولذمته بالملكية الذاتية ، والشاهد به الضرورة والوجدان والسيرة العقلائية ، وهذه المرتبة دون مرتبة الواجدية الحقيقية المختصة بالله تعالى . الثالثة : الملكية المقولية ، وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة جسم بجسم آخر ، كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص وما شاكل . الرابعة : الملكية الاعتبارية ، وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع لشخص خاص من جهة المصلحة الداعية إلى ذلك . وهذه المرتبة من الملكية قد تكون أولية ، وقد تكون إضافة ثانوية . والأولية قد تكون أصلية كالإضافة الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بهما معا ، وقد تكون تبعية وهي ما تكون بين المالك ونتاج أمواله ، والإضافة الثانوية والمراد بها ما قابل الأولية ، وإن طرأت على الأموال مرارا عديدة ، وهي قد تكون قهرية كالإضافة الحاصلة بسبب الإرث ، وقد تكون اختيارية كالإضافة الحاصلة من المعاملات . ولتفصيل الكلام محل آخر . ومحل الكلام في المقام هو اعتبار الملكية الذاتية ، أو الاعتبارية . وأما النسبة بين المال والملك فهي العموم من وجه ، إذ الحبة من الحنطة ملك وليست بمال ، والمباحات الأصلية قبل حيازتها أموال وليست بملك لأحد ، وقد يجتمعان وهو كثير . بيان الدليل على اعتبار المالية والملكية في العوضين وأما المقام الثاني : فالكلام فيه في موردين : الأول : في الدليل على اعتبار المالية .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 208 | السيد محمد صادق الروحاني