شرح
القاعدتين ، إما قاعدة السلطنة إن قلنا بالنقل ، أو عموم دليل الاستصحاب ( 1 ) إن قلنا
بالكشف ، فترجيح إحدى القاعدتين على الأخرى بلا مرجح .
وفيه : أن مخالفة عموم دليل الاستصحاب لا محيص عنها على القولين ، إذ لو
قلنا بالنقل وأنها ترث بعد الإجازة كان العزل منافيا لأصالة عدم الإجازة .
ويمكن أن يذكر وجه آخر لدلالته على الكشف ، وهو : أنه لو قلنا بالنقل فإن
بنينا على انتقال المال كلا إلى الوراثة وأن الزوجة تتلقى نصيبها من سائر الورثة لزم
مخالفة قاعدة الإرث المقتضية لتلقي النصيب من الميت ، وإن بنينا على بقاء مقدار
نصيبها على ملك الميت لزم مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه ( 2 ) وهذا بخلاف
ما لو بنينا على الكشف كما هو واضح .
فتحصل : أن القول بالكشف في المعتبر هو الذي تقتضيه القواعد والأدلة ،
الخاصة ، فعليه الفتوى .
الثمرة على القول بالكشف والنقل
بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل
وتنقيح القول في المقام بالبحث في مقامات :
الأول : في تصرف كل منهما في ما انتقل إليه .
الثاني : في تصرف كل منهما فيما انتقل عنه .
هامش
1 - الوسائل - باب 1 - من أبواب نواقض الوضوء - وباب 41 - من أبواب النجاسات وباب 10 من
أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .
2 - أصول الكافي ج 1 ص 406 .