تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
القاعدتين ، إما قاعدة السلطنة إن قلنا بالنقل ، أو عموم دليل الاستصحاب ( 1 ) إن قلنا بالكشف ، فترجيح إحدى القاعدتين على الأخرى بلا مرجح . وفيه : أن مخالفة عموم دليل الاستصحاب لا محيص عنها على القولين ، إذ لو قلنا بالنقل وأنها ترث بعد الإجازة كان العزل منافيا لأصالة عدم الإجازة . ويمكن أن يذكر وجه آخر لدلالته على الكشف ، وهو : أنه لو قلنا بالنقل فإن بنينا على انتقال المال كلا إلى الوراثة وأن الزوجة تتلقى نصيبها من سائر الورثة لزم مخالفة قاعدة الإرث المقتضية لتلقي النصيب من الميت ، وإن بنينا على بقاء مقدار نصيبها على ملك الميت لزم مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه ( 2 ) وهذا بخلاف ما لو بنينا على الكشف كما هو واضح . فتحصل : أن القول بالكشف في المعتبر هو الذي تقتضيه القواعد والأدلة ، الخاصة ، فعليه الفتوى . الثمرة على القول بالكشف والنقل بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل وتنقيح القول في المقام بالبحث في مقامات : الأول : في تصرف كل منهما في ما انتقل إليه . الثاني : في تصرف كل منهما فيما انتقل عنه .
هامش
1 - الوسائل - باب 1 - من أبواب نواقض الوضوء - وباب 41 - من أبواب النجاسات وباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 . 2 - أصول الكافي ج 1 ص 406 .