شرح
فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ، وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال ( عليه
السلام ) : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت :
فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس
بذلك ، إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع
القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ( 1 ) .
ولكن : هذا الصحيح أجنبي عن المقام ، لأن الظاهر من القيم هو القيم
الشرعي ، إما بنصب الميت فيكون المراد من لم يوص عدم الوصية بالثلث ، أو بنصب
من بيده الأمر .
وإن شئت قلت : إن الخبر وارد في مقام بيان جواز الاشتراء من القيم في مقابل
الاشتراء من الصغار ، وليس في مقام بيان من به تقوم القيمومة .
ومنها : موثق زرعة عن سماعة : عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من
غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) :
إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ( 2 ) .
وهذا وإن كان يدل على الاكتفاء بالوثاقة ، إلا أنه مختص بالقسمة .
ومنها : صحيح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : عن الرجل
يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار ، أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن
يتولى القاضي بيع ذلك ، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب
الشراء منه أم لا ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس
هامش
1 - الوسائل - باب 15 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .
2 - الوسائل - باب 88 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 2 .