تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ، وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال ( عليه السلام ) : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ، إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ( 1 ) . ولكن : هذا الصحيح أجنبي عن المقام ، لأن الظاهر من القيم هو القيم الشرعي ، إما بنصب الميت فيكون المراد من لم يوص عدم الوصية بالثلث ، أو بنصب من بيده الأمر . وإن شئت قلت : إن الخبر وارد في مقام بيان جواز الاشتراء من القيم في مقابل الاشتراء من الصغار ، وليس في مقام بيان من به تقوم القيمومة . ومنها : موثق زرعة عن سماعة : عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ( 2 ) . وهذا وإن كان يدل على الاكتفاء بالوثاقة ، إلا أنه مختص بالقسمة . ومنها : صحيح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : عن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار ، أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس
هامش
1 - الوسائل - باب 15 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 . 2 - الوسائل - باب 88 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191 | السيد محمد صادق الروحاني