تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى ما يشاء ( 1 ) . ونحوها غيرها . فإن الظاهر من هذه الأخبار ثبوت السلطنة الثابتة لله تعالى على الناس وأموالهم من غير جعل جاعل للرسول صلى الله عليه وآله والإمام ( عليه السلام ) بالجعل غير المنافي مع ملكية الناس ، وهذه عبارة أخرى عن الأولوية بالتصرف فيها منهم . ومنها : الاجماع ، والظاهر ثبوته ، لكن مستند المجمعين معلوم . ومنها : غير ذلك ، ولظهور عدم دلالة ما ذكروه أغمضنا عن التعرض له ، وفيما ذكرناه كفاية .

وجوب إطاعة المعصوم ( عليه السلام )

الخامس : في وجوب الإطاعة . يمكن أن يستدل للزوم إطاعتهم في أوامرهم الشخصية العرفية الراجعة مصلحتها إليهم بوجهين : : أحدهما : الآيات والنصوص المتواترة الدالة على افتراض طاعتهم ، وأن معصيتهم كمعصية كمعصية الله تعالى ، كقوله سبحانه : * ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) * ( 2 ) . وقوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
هامش
1 - أصول الكافي ج ص 409 حديث 4 . 2 - النساء آية 59 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 164 | السيد محمد صادق الروحاني