تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
ولاية النبي صلى الله عليه وآله والإمام ( عليه السلام ) مسألة : من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم . هذه المسألة إنما سيقت لبيان مقدار ولاية الفقيه الجامع للشرائط ، وإنما يذكر قبله مقدار ولاية النبي صلى الله عليه وآله والإمام ( عليه السلام ) ، من جهة أن بعضهم ذهب إلى أن مقتضى عموم أدلة نيابة الفقيه ثبوت الولاية له بالمقدار الثابت للمعصوم ( عليه السلام ) ، فلا بد أولا من تعيين مقدار تلك الولاية .

ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام

فأقول : للولاية معان : 1 - الولاية التكوينية . 2 - وجوب الإطاعة وقبول قول الولي في الأحكام الشرعية . 3 - الحكومة والرئاسة الدنيوية بإدارة شؤون الأمة . 4 - الولاية الشرعية ، أي ولاية التصرف في الأموال والأنفس . 5 - وجوب الإطاعة في الأوامر الشخصية العرفية . والظاهر ثبوت الولاية بجميع معانيها للنبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين . فتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في الولاية التكوينية - أي ولاء التصرف التكويني - والمراد بها : كون زمام أمر العالم بأيديهم ، ولهم السلطنة التامة على جميع الأمور بالتصرف فيها كيف
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 153 | السيد محمد صادق الروحاني