شرح
بالفصل .
وفيه : أولا : إن صدق اليتيم على الطفل الذي لا أب له وله جد غير مسلم .
وثانيا : إن المراد بأحسن الحسن دون التفضيل - كما سيأتي - والفعل الذي لا
مفسدة فيه حسن .
وثالثا : إن الآية منصرفة إلى الأجانب ولا تشمل الجد .
ورابعا : إن عدم الفصل غير محرز .
ثانيها : الأصل ، فإنه بعد ما ليس في أدلة الولاية ما له اطلاق لا بد من الاقتصار
فيها على المتيقن وهو الولاية على التصرف الذي فيه المصلحة ، والرجوع في غير ذلك
إلى أصالة عدم ثبوت الولاية أو عدم نفوذ التصرف .
وفيه أن هذا الوجه حسن إن لم يكن بناء العقلاء على ثبوت الولاية على
التصرف الذي لا مفسدة فيه ، والظاهر وجوده ، وحيث إنه لم يردع عنه الشارع أو
لم يثبت الردع ومقتضى الاستصحاب عدمه ، فيبنى على عدم اعتباره ، ولا مورد للأصل
حينئذ .
ثالثها : الاجماع .
وفيه : أنه ليس اجماعا تعبديا فلا يعتمد عليه .
وقد استدل الشيخ ره لعدم الاعتبار بالمطلقات - وقد عرفت ما فيها - وبما ورد ( 1 ) في
نكاح الجد الظاهر في سلطنته على ذلك مع عدم المصلحة ، وجه ظهوره فيه التعليل بأن
البنت وأباها للجد - وقد تقدم ما فيه أيضا - فالصحيح ما ذكرناه .
هامش
1 - الوسائل - باب 11 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 8 .