تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
بالفصل . وفيه : أولا : إن صدق اليتيم على الطفل الذي لا أب له وله جد غير مسلم . وثانيا : إن المراد بأحسن الحسن دون التفضيل - كما سيأتي - والفعل الذي لا مفسدة فيه حسن . وثالثا : إن الآية منصرفة إلى الأجانب ولا تشمل الجد . ورابعا : إن عدم الفصل غير محرز . ثانيها : الأصل ، فإنه بعد ما ليس في أدلة الولاية ما له اطلاق لا بد من الاقتصار فيها على المتيقن وهو الولاية على التصرف الذي فيه المصلحة ، والرجوع في غير ذلك إلى أصالة عدم ثبوت الولاية أو عدم نفوذ التصرف . وفيه أن هذا الوجه حسن إن لم يكن بناء العقلاء على ثبوت الولاية على التصرف الذي لا مفسدة فيه ، والظاهر وجوده ، وحيث إنه لم يردع عنه الشارع أو لم يثبت الردع ومقتضى الاستصحاب عدمه ، فيبنى على عدم اعتباره ، ولا مورد للأصل حينئذ . ثالثها : الاجماع . وفيه : أنه ليس اجماعا تعبديا فلا يعتمد عليه . وقد استدل الشيخ ره لعدم الاعتبار بالمطلقات - وقد عرفت ما فيها - وبما ورد ( 1 ) في نكاح الجد الظاهر في سلطنته على ذلك مع عدم المصلحة ، وجه ظهوره فيه التعليل بأن البنت وأباها للجد - وقد تقدم ما فيه أيضا - فالصحيح ما ذكرناه .
هامش
1 - الوسائل - باب 11 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 8 .