تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ( 1 ) . حيث إن مفهومه عدم الجواز مع عدم حياة أبيها . وفيه : أنه من قبيل مفهوم الوصف ، ولا نقول به ، ولعل فائدة ذكر الوصف الرد على العامة القائلين باشتراط ولاية الجد بموت الأب ، وما في الجواهر من كونها من مفهوم الشرط ، ضعيف ، إذ الشرط فيه مسوق لبيان تحقق الموضوع كما لا يخفى . الثاني : إنه مع فقد الأب هل الولاية مختصة بالجد الأدنى أم تكون ثابتة لأبيه أيضا ؟ قولان : استدل للأول في المكاسب : بآية : * ( أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) * ( 2 ) بتقريب : أنها تدل على أن القريب أولى بقريبه من البعيد ، فنفت ولاية البعيد وخرج منها الجد مع الأب وبقي الباقي . وفيه : أولا : إن هذه الآية مختصة بباب الإرث . وثانيا : أنها تدل على أولوية بعض الأرحام من بعض ولا تدل على تعيين البعض الأولى ، ولعله البعض البعيد ، بل احتمال كونه أولى أرجح من جهة التعليلات في النصوص . واستدل للثاني : باطلاق الأدلة ، وبالاستصحاب . ويرد على الأول : ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الأعلى . وعلى الثاني : ما تكرر منا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية .
هامش
1 - الوسائل - باب 11 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 4 . 2 - الأنفال آية 75 .