تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح

مشاركة الجد للأب

الجهة الثالثة : لا خلاف ظاهرا كما ادعى في أن الجد وإن علا يشارك الأب . وقد استدل له بوجهين : الأول : ما في المكاسب ، وهو ما دل ( 1 ) على أن الشخص وماله الذي منه مال ابنه لأبيه . وفيه : ما تقدم من عدم دلالة هذه الجملة على الولاية . الثاني : ما أفاده المحقق النائيني ره ، وهو أن رواية النكاح شاملة للجد العالي . وفيه : أن روايات النكاح كلها مختصة بالأب إلا ما ورد في مزاحمة الأب للجد ، وأكثر تلك النصوص صريحة أو ظاهرة في الجد الأدنى أو عدم الأدنى . نعم بعضها ( 2 ) بعنوان الأب والجد ، وهو أيضا يمكن دعوى انصرافه إلى الأدنى أو عدم الإطلاق للأعلى بملاحظة الأخبار الأولى ، وحيث إن بناء العقلاء غير محرز على ولايته فولاية غير الجد الأدنى لا تخلو عن تأمل . الجهة الرابعة : ولو فقد الأب وبقي الجد ، ففيه موردان للبحث : الأول : إن ولاية الجد هل تكون مشروطة بحياة الأب أم لا ؟ المنسوب إلى المشهور بين القدماء هو الأول ، وإلى المشهور بين المتأخرين هو الثاني . واستدل للأول : بخبر الفضل بن عبد الملك عن مولانا ( عليه السلام ) :
هامش
1 - الوسائل 78 - من أبواب ما يكتسب به 2 - الوسائل - باب 11 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 151 | السيد محمد صادق الروحاني