تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح

اعتبار المصلحة في التصرف

الجهة الثانية : هل يشترط في تصرفهما المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أم لا يعتبر شئ وجوه . والكلام فيها في موردين : الأول : في اعتبار عدم المفسدة . الثاني : في اعتبار المصلحة . أما المورد الأول : فعن غير واحد : دعوى الاجماع على اعتباره . واستدل لعدم الاعتبار . باطلاق النبوي وغيره من النصوص . وأورد عليه الشيخ ره : بأنه لا بد من تقييده بما يقيد من الأخبار جواز تصرف الأب في مال الابن بصورة الحاجة كخبر الحسين بن أبي العلا ( 1 ) أو بأن لا يكون فيه سرف كصحيح ابن مسلم ( 2 ) ، أو كونه مما لا بد منه معللا بأن الله لا يحب الفساد كصحيح الثمالي ( 3 ) ، وبالآية : * ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) * ( 4 ) بتقريب أنها تشمل الجد ويتم في الأب بعدم الفصل ، وبالإجماع . أقول : أما الأخبار فهي تدل على جواز أخذ الأب لنفسه مع الحاجة ، وهذا غير مربوط بتصرفه فيه بعنوان الولاية الذي هو محل الكلام في المقام .
هامش
1 - الوسائل - باب 78 - من أبواب ما يكتسب به حديث 8 . 2 - الوسائل - باب 78 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . 3 - الوسائل - باب 78 - من أبواب ما يكتسب به حديث 2 . 4 - الأنعام آية 152 .