شرح
ولاية الأب والجد
مسألة : يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء بلا خلاف . وفي الجواهر : دعوى الاجماع بقسميه عليه ، وفي غير واحد من الكتب : دعوى ذلك . واستدل له الشيخ الأعظم قده : بالأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة ، وبفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح ( 1 ) . وفيه : أن النصوص المستفيضة المشار إليها طوائف : الأولى : ما تضمنت الأخذ من مال الولد ( 2 ) . الثانية : ما وردت في تقويم الأب جارية ولده الصغار ثم يصنع بها ما شاء ( 3 ) . الثالثة : ما وردت في جواز اتجار الوصي بمال الطفل إذا كان قد أوصى أبوه بذلك ( 4 ) . ولا يصح الاستدلال بشئ منها ، أما الأولى : فلأنها واردة في تصرف الأب لنفسه استقلالا لا تصرفه لابنه ، مع أنها واردة في الولد مطلقا صغيرا كان أم كبيرا ، بل مورد أكثرها البالغ ، وفي بعضها التقييد بصورة الحاجة والاضطرار ، وفي بعضها المنع عن الأخذ إذا كان الولد ينفق عليه بأحسن النفقة ، مع أنها مختصة بالأب غير متعرضة للجد .هامش
1 - الوسائل - باب 6 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
2 - الوسائل - باب 78 و 79 - من أبواب يكتسب به .
3 - الوسائل - باب 78 و 79 - من أبواب يكتسب به .
4 - الوسائل - باب 92 - من أبواب أحكام الوصايا .