تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
كليا ملك مصداقه ، فما ذكروه في صداق المرأة نظير للمقام من هذه الجهة ، فإن حكم الشارع الأقدس برد نصف المهر في قوة تمليك الزوجة نصفه للزوج ، فيكون من باب أنه من ملك كليا ملكه مصداقه ، إذ المرأة مالكة لمصداق النصف فيكون نظيرا للمقام .

بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله

الثانية : لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر صفقة بثمن واحد : فلا خلاف في صحة البيع في المملوك ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . ويشهد لهم - مضافا إلى ذلك ، وإلى العمومات التي عرفت في مسألة بيع الملك وغير الملك تقريب دلالتها على الصحة في أمثال المقام ، وأن ما ذكر في وجه عدم شمولها لها تارة لعدم المقتضي وأخرى لعدم المانع غير تام ، فراجع ما حققناه - اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة المتضمنة أنه لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك ( 1 ) ، فإنها باطلاقها تشمل ما إذا كان بعض القرية وقفا عاما غير مملوك لأحد . وطريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في مسألة ما لو باع ماله مع مال الغير من أنه يقوم كل واحد منفردا ، لكن بملاحظة حال الانضمام فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين . لكن الإشكال هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك لفرض أنه لا قيمة له له .
هامش
1 - الوسائل - باب 2 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 141 | السيد محمد صادق الروحاني