تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
ثالثها : قاعدة الإتلاف من باب قوة السبب على المباشر . رابعها : قاعدة الإتلاف ، بالإضافة إلى الخسارة الواردة على المغرور . وشئ من هذه الوجوه لا يتم ، أما الثلاثة الأولى : فلما تقدم ، وأما الأخير : فلأن خسارة المالك مستندة إلى حكم الشارع بالضمان من جهة الإتلاف الاختياري للمشتري غير المستند إلى البائع كما تقدم . فالصحيح أن يستدل لها بوجهين آخرين : أحدهما : النبوي المعروف : المغرور يرجع على من غره ( 1 ) المعمول به بين الفريقين . ثانيهما : استنباطها من النصوص الخاصة الواردة في الموارد الجزئية ، مع اشتمال بعضها على التعليل : كخبر رفاعة قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في امرأة زوجها وليها وهي برصاء : أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها ، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ( 2 ) . وفي خبر إسماعيل بن جابر في الرجل أعجبته امرأة فأتى أباها فزوجه غيرها فولدت منه ثم علم أنها غير ابنته وأنها أمة ، قال ( عليه السلام ) : ترد الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه ( 3 ) . ونحوهما غيرهما . وهي وإن وردت في النكاح ، إلا أنه لما فيها من عموم العلة تتعدى عن النكاح
هامش
1 - رواه المحقق النائيني في حاشية الإرشاد . 2 - الوسائل - باب 2 - من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح حديث 2 . 3 - الوسائل - باب 7 - من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح حديث 1 .