تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
تصح دعوى الغرور . وأما في المورد الثاني : فإن كان الالتزام على الوجه الشرعي فهو الموجب للرجوع ، وإلا فلا موجب له . وأما في الصورة الثانية : فقبل بيان حكم الأقسام لا بد من بيان القواعد التي استندوا إليها في الحكم في المقام : منها قاعدة نفي الضرر ( 1 ) : حيث إن الحكم بعدم رجوع المشتري إلى البائع ضرر عليه ، فتنفيه القاعدة . وفيه : أولا : ما حقق في محله من أن قاعدة نفي الضرر نافية للأحكام ولا تصلح لإثبات الحكم فلا يمكن اثبات الضمان بها . وثانيا : إن الحكم بضمان البائع ضرر عليه ، فيتعارض الضرران ، فالأظهر أنه لا مورد لها في المقام . ومنها قاعدة التسبيب : أي قوة السبب على المباشر واستدلوا لها : بالإجماع المحكي في الإيضاح على تقديم السبب على المباشر إذا كان أقوى وبقاعدة الإتلاف ( 2 ) . وفيه : أن المتقين من معقد الاجماع وما يستفاد من القاعدة إنما هو فيما إذا لم يتوسط بين فعل الفاعل والأثر المترتب عيه فعل فاعل مختار . توضيح ذلك : إن السبب على أقسام الثلاثة : الأول : ما إذا كان الفعل مستندا إلى السبب دون المباشر ، ويكون المباشر غير
هامش
1 - الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار حديث 4 و 5 . 2 - قاعدة مستفادة من مضامين الأخبار .