تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
الغرامة التي غرمها المشتري المسألة الثانية : فيما يغرمه المشتري للمالك غير الثمن إما في مقابل العين أو في مقابل ما استوفاه المشتري كسكنى الدار ، أو ما يصرف في اصلاح ملكه ، أو لدفع النوائب عنه . وعليه فهو على أقسام : الأول : ما يكون في مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثمن الذي اشترى به إذا رجع بها المالك على المشتري ، كما لو اشترى المبيع بعشرة وأخذ منه المالك عشرين بعد تلف العين في يده . الثاني : قيمة المنافع المستوفاة . الثالث : ما يغرمه . في مقابل المنافع غير المستوفاة . الرابع : ما يغرمه من جهة حفر أو نفقة أو قيمة ولد ونحو ذلك . ثم إن محل الكلام في المقام ليس إلا رجوع المشتري إلى البائع بعد رجوع المالك إليه ، وأما رجوع المالك إلى المشتري فهو مفروع عنه في هذا البحث ، كما أن محل الكلام صورة الرد دون الإجازة . والكلام تارة يقع في صورة العلم بالفضولية ، وأخرى : في صورة الجهل بها . أما في الأولى : فالظاهر أنه : لا خلاف بينهم في عدم رجوع المشتري إلى البائع لعدم الدليل عليه ، وقد يقال : إنه يستثنى من ذلك موردان : الأول : ما إذا ادعى البائع الأذن من المالك . الثاني : ما إذا التزم بالخروج عن عهدة الغرامات إذا لم يجز المالك . أقول : أما في المورد الأول : فمجرد دعوى الإذن لا يوجب الاستناد إليه كي