تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
فالصحيح أن يستدل له : بقاعدة الغرور ، وبصحيح جميل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية ، قال ( عليه السلام ) : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ( 1 ) . إذ حرية الولد إما أن تعد نفعا عائدا إلى الأب أو لا ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب ، أما على الأول : فبالفحوى ، إذ لو غار في صورة عود النفع إلى المغرور فبالأولى في صورة عدمه ، وأما على الثاني فواضح . وعن صاحب الحدائق : عدم الرجوع إليه ، واستدل له ، بخبري زرارة ( 2 ) وزريق ( 3 ) الساكتين عن حكم رجوع المشتري إلى البائع ، مع كونهما في مقام البيان ، فإن ذلك آية عدم الرجوع . وفيه : أولا : إن خبر زرارة ساكت عن الرجوع في ما غير مه في مقابل المنافع المستوفاة ، فلا مساس له بمسألتنا ، وذيل خبر زريق متضمن لرجوع المشتري في الغرامة التي غر مها في اصلاح المعيشة من قيمة عرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها إلى المالك ، فهو يدل على خلاف المقصود . وثانيا : إن السكوت في مقام البيان يكون دليلا لا مطلقة ، وفي المقام الخبران في مقام بيان حكم المشتري مع المالك لا في مقام البيان من جميع الجهات حتى من جهة رجوع المشتري إلى البائع .
هامش
1 - الوسائل - باب 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 5 . 2 - الوسائل - باب 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 . 3 - الوسائل - باب 3 من أبواب يكتسب به حديث 1 .