شرح
الأولى : النصوص ( 1 ) الدالة على تحليل ما لهم لشيعتهم ، فإنه يكون الأخذ من
السلطان حينئذ من باب الاستنقاذ استدل بها صاحب المستند .
الثانية : الأخبار ( 2 ) الدالة علي تحليل الأراضي بناءا على اطلاقها للأراضي
الخراجية وعدم اختصاصها بالأنفال ، استدل بها بعض مشايخنا المحققين ره .
وفيهما نظر : أما الأولى : فلأنه لو ثبت العموم لتلك الأخبار ، لما كانت شاملة
للمقام ، إذ الأراضي الخراجية إنما تكون للمسلمين لا للإمام ( عليه السلام ) ، وإن كانت
الدنيا وما فيها له ( عليه السلام ) .
وأما الثانية : فلأن تلك النصوص مختصة بالأنفال كما حقق في محله .
وأما القول السابع : فيرده : اطلاق نصوص الباب ، بل الظاهر منها أنها متضمنة
للإذن العام في جميع الموارد ، فلا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه .
فتحصل : أن الأظهر هو القول الرابع ، وهو أن الولاية إنما تكون للحاكم
الشرعي ، ومع عدم وجوده فلعدول المؤمنين ، إلا أنه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه
نافذا ، ولا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه وإن أمكن .
ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية
الثالث : في حكم ما يأخذه السلطان باسم الخراج من أراضي الأنفال ومجهول المالك ونحوهما مما لا يكون من الأراضي الخراجية عندنا . وتحقيق المقام : إن الأرض التي يأخذ الجائر منها الخراج تارة : تكون منهامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس .