تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
الأولى : النصوص ( 1 ) الدالة على تحليل ما لهم لشيعتهم ، فإنه يكون الأخذ من السلطان حينئذ من باب الاستنقاذ استدل بها صاحب المستند . الثانية : الأخبار ( 2 ) الدالة علي تحليل الأراضي بناءا على اطلاقها للأراضي الخراجية وعدم اختصاصها بالأنفال ، استدل بها بعض مشايخنا المحققين ره . وفيهما نظر : أما الأولى : فلأنه لو ثبت العموم لتلك الأخبار ، لما كانت شاملة للمقام ، إذ الأراضي الخراجية إنما تكون للمسلمين لا للإمام ( عليه السلام ) ، وإن كانت الدنيا وما فيها له ( عليه السلام ) . وأما الثانية : فلأن تلك النصوص مختصة بالأنفال كما حقق في محله . وأما القول السابع : فيرده : اطلاق نصوص الباب ، بل الظاهر منها أنها متضمنة للإذن العام في جميع الموارد ، فلا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه . فتحصل : أن الأظهر هو القول الرابع ، وهو أن الولاية إنما تكون للحاكم الشرعي ، ومع عدم وجوده فلعدول المؤمنين ، إلا أنه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه نافذا ، ولا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه وإن أمكن .

ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية

الثالث : في حكم ما يأخذه السلطان باسم الخراج من أراضي الأنفال ومجهول المالك ونحوهما مما لا يكون من الأراضي الخراجية عندنا . وتحقيق المقام : إن الأرض التي يأخذ الجائر منها الخراج تارة : تكون من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس .