والحياكة - وأجرة الضراب - وأجرة تعليم القرآن ونسخه
شرح
ولعله مقتضى الجمع بين صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن
رجلا سأل رسول الله عن كسب الحجام فقال : لك ناضح ؟ فقال : نعم فقال : اعلفه إياه
ولا تأكله ( 1 ) . ونحوه غيره .
وبين خبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) عن كسب الحجام فقال : لا بأس به
إذا لم يشارط ( 2 ) .
وخبر سماعة عنه ( عليه السلام ) : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا
شارط ( 3 ) .
وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : عن كسب الحجام فقال : مكروه
له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماسكه وإنما يكره له لا بأس عليك ( 4 ) .
( و ) الثاني : ما يكره لصنعته ك ( الحياكة ) للنصوص المشتملة على ذم هذه
الصنعة والنهي عنها المحمولة على الكراهة لفتوى الأصحاب .
( و ) أما ( أجرة الضراب ) أي التكسب بضراب الفحل بأن يأجره لذلك مع
ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة ، فلا خلاف في كراهة كسبه بين
من تعرض له ، وقد مر الكلام فيه في الجزء الرابع عشر .
( و ) أما ( أجرة تعليم القرآن ) فلا اشكال فيها ، لأنه عمل محترم لا مانع من
أخذ الأجر عليه .
( و ) أما ( نسخه ) فستعرف الكلام فيه في بيع المصحف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 31 من أبواب ما يكتسب به حديث 11 .