تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
والحياكة - وأجرة الضراب - وأجرة تعليم القرآن ونسخه
شرح
ولعله مقتضى الجمع بين صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن رجلا سأل رسول الله عن كسب الحجام فقال : لك ناضح ؟ فقال : نعم فقال : اعلفه إياه ولا تأكله ( 1 ) . ونحوه غيره . وبين خبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) عن كسب الحجام فقال : لا بأس به إذا لم يشارط ( 2 ) . وخبر سماعة عنه ( عليه السلام ) : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط ( 3 ) . وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : عن كسب الحجام فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماسكه وإنما يكره له لا بأس عليك ( 4 ) . ( و ) الثاني : ما يكره لصنعته ك‍ ( الحياكة ) للنصوص المشتملة على ذم هذه الصنعة والنهي عنها المحمولة على الكراهة لفتوى الأصحاب . ( و ) أما ( أجرة الضراب ) أي التكسب بضراب الفحل بأن يأجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة ، فلا خلاف في كراهة كسبه بين من تعرض له ، وقد مر الكلام فيه في الجزء الرابع عشر . ( و ) أما ( أجرة تعليم القرآن ) فلا اشكال فيها ، لأنه عمل محترم لا مانع من أخذ الأجر عليه . ( و ) أما ( نسخه ) فستعرف الكلام فيه في بيع المصحف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 31 من أبواب ما يكتسب به حديث 11 .