تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وكسب القابلة مع الشرط
شرح
( و ) أما ( كسب القابلة ) فتمام الكلام فيه في كتاب النكاح ، وستعرف أنه على الكراهة إنما يكره ( مع الشرط ) .

حرمة بيع المصحف

خاتمة : في بيان مسائل : الأولى : صرح جماعة بحرمة بيع المصحف . وقبل التعرض لحكم المسألة لا بد من تقديم أمرين : الأول : إن المصحف عبارة عن الأوراق المتضمنة للخطوط على حد سائر الكتب دون خصوص الخط كما عن الدروس وارتضاه المصنف ره ، والشاهد على ذلك هو الفهم العرفي ، ألا ترى أن أحدا لا يحتمل أن يكون المراد بالجواهر عند اطلاقها خصوص الخطوط المنقوشة في ذلك الكتاب . وبالجملة لا أظن الترديد في ذلك بحسب المتفاهم العرفي . الثاني : إن الخطوط المنقوشة سواء كانت من قبيل الجواهر كالخطوط المنقوشة بالحبر ، أو كانت من قبيل الأعراض أو هيئات الأموال ، إنما تقابل بالمال لأنها يرغب إليها ويبذل بإزائها العوض ، بل ربما تكون عمدة النظر إليها ولا نظر إلى الأوراق أصلا ، كما أنه ربما يكون كل منهما منظورا إليها ويجعل العوض بإزائهما معا . وبالجملة : لا يعتبر في صدق مفهوم البيع كون المبيع من الجواهر ، مضافا إلى ما تقدم من أنها ربما تكون من قبيل الجواهر ، وعليه فما أورده الأستاذ الأعظم على الشيخ بأن الخط بما هو خط غير قابل للبيع ، غير وارد إذا عرفت هذين الأمرين .