تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
الإعلامي إن ثبت مشروعيته ، أي كونه غير أذان الصلاة ، ومن غير فرق بين اعتبار قصد القربة في الأذان الإعلامي وعدمه ، ومن غير فرق بين كون الأذان مما ينتفع به وإن لم يتقرب به وعدمه . وبذلك يظهر ما في ترديد الشيخ ره في الحكم بعدم الجواز في الأذان الإعلامي ، وأضعف منه افتاء جمع بالكراهة . وكذا ظاهر الشيخ في المكاسب حيث قال : ولو اتضحت دلالة الروايات ، عدم وضوح دلالتها . أقول : أما عدم ظهور الأولى : فلعدم الملازمة بين المبغوضية وكونه فاعلا للمحرم ، لامكان كون بعض مراتب المبغوضية على ارتكاب المكروه ، ويؤيده اقترانه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن الذي دلت النصوص على جوازه . وأما عدم ظهور الثانية : فلأنه لا ريب في أن المراد باضمحلال الدين تعطيل أحكامه ، وعليه فيمكن أن يكون المراد به في الخبر شيوع ارتكاب المكروه وهو أخذ الأجر للأذان لا ارتكاب المحرم ، ولكن الانصاف أن هذا خلاف ظاهر الحسن ، مضافا إلى ما تقدم من أن الصحيح كالنص في عدم الجواز فإذا لا ترديد في الحكم .

أخذ الأجرة على الإمامة

قال الشيخ ره : ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة . . . الخ . وفيه : مضافا إلى ما عرفت من أن مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على