تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
سليمان بن صالح عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) عن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) وخبر الحسن بن زيد عنه ( عليه السلام ) عن آبائه في مناهي النبي ( 3 ) . وأما من حيث الدلالة : فما قيل أو يمكن أن يقال في الجواب عن الاستدلال به - وما يساوقه من النبوي الآخر : لا بيع إلا فيما يملك ( 4 ) ، والتوقيع : لا يجوز بيع ما ليس يملك ( 5 ) - للبطلان أمور . الأول : أنها لمعارضتها مع النصوص الكثيرة الدالة على جواز بيع ما ليس عنده ، لاحظ صحيحي عبد الرحمان بن الحجاج عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) ، ففي الأول منهما : عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال ( عليه السلام ) : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدون عندنا ، قال ( عليه السلام ) : وأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا ، يقولون : هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال ( عليه السلام ) : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود ، ثم قال : لا بأس بأن يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل . الحديث ( 6 ) ، وقريب منه الآخر ( 7 ) تحمل هذه على التقية لتكذيبه ( عليه السلام ) فيهما للعامة القائلين ببطلان بيع ما ليس عنده . وفيه : أن الجمع بينهما يقتضي تخصيص هذه النصوص ببيع العين الشخصية من جهة اختصاص تلك النصوص ببيع الكلي ، أو حملها على بيع كل ما خرج عن
هامش
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة حديث 2 ، 5 ، 1 ، 3 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث 5 . ( 4 ) المستدرك باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 6 ) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث 1 . ( 7 ) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث 3 .