فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423
مالك أو بحكمه كالأب والحد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل ويقف عقد غيرهم على الإجازة ونظير ذلك ما لو أكره الجنب على الجلوس في المسجد ، فإنه ما دام بقاء الاكراه ترتفع الحرمة ، فإذا تبدل إلى الرضا يحرم جلوسه بقاء فتحصل أن الأظهر ما هو المشهور من صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا . بيع الفضولي الرابعة : ومن شروط المتعاقدين : صدور الايجاب من ال ( مالك ) للمبيع ، والقبول من المالك للثمن . وبعبارة أخرى : صدور العقد عن المالك ( أو ) ممن يكون ( بحكمه ) في أن له أن يبيع عن المالك ( كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي ) له أو لأحد الأبوين المذكورين ( والوكيل ) للمالك والقائم مقامه أو المأذون عنهم ، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه . ( و ) لو باع غير المذكورين ( يقف عقد غيرهم على الإجازة ) عندنا كما عن التذكرة . وتنقيح القول بالبحث في مواضع ، وقبل الشروع فيها لا بد من التنبيه على جهات : الأولى : أن الكلام في المقام ليس في ترتب اللزوم على عقد الفضولي وعدمه ، بل في صحته الفعلية وعدمها ، وأنه هل يترتب عليه الأثر أم لا ؟ فما في المكاسب من تفسير عدم صحته بعدم ترتب اللزوم على عقده كأنه سهو من قلمه الشريف . الثانية : إن الفضول جمع الفضل ، وهو فعل ما لا يعنى بالشخص ولا يهمه ، والفضول من الجموع التي جاءت بمعنى المفرد إذا استندت إلى الشخص ، فهو يطلق