تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح

الاكراه على بيع عبد من عبدين

الرابع : لو أكره على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي محكي التذكرة : اشكال : أقول : في المسألة صور : الأولى : أن يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما تدريجا ، فقد جعل الشيخ وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني هو الظاهر ، واحتمل الرجوع إليه في التعيين . وأورد جل من تأخر عنه عليه : بأنه لا وجه لهذا الاحتمال ، إذ بعد انطباق عنوان أحدهما على بيع الأول قهرا وارتفاع لسان المكره عنه واندفاع ضرره به لحصول مقصوده ، لا وجه لوقوع الثاني مكرها عليه . ولكن يمكن أن يقال : إن نظر الشيخ ره إلى أنه لو باع الأول بالبيع الخياري ثم باع الثاني ، فله أن يفسخ البيع الأول ، فيقع الثاني مصداقا للمكره عليه ، وله أن يبقيه على حاله ، فيكون الأول مصداقا له ، فيكون البائع هو المرجع في التعيين بهذا المعنى ، وأما في الصورة لزوم العقد الأول فلا يحتمل في حق الشيخ ره احتمال وقوع الثاني مكرها عليه . الصورة الثانية : أن يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما دفعة ، ففي المسألة وجوه : الأول : صحة الجميع ، ذهب إليها الشيخ وجل الأساطين ممن تأخر عنه . الثاني : بطلان الجميع . الثالث : بطلان أحدهما وصحة الآخر ، ويرجع في التعيين إلى القرعة .