تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
مكرها عليه . ومنه يظهر حكم ما لو كان حكم أحدهما أشد ، كما لو أكره على شرب النجس أو النجس المغصوب لا يجوز ارتكاب الثاني ، فإنه بالنسبة إلى المغصوب يمكن التفصي

لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد

الثاني : لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفاية ، وايعادهما على تركه ، ففيه وجوه وأقوال : أحدها : ما اختاره الشيخ الأعظم ، وهو : أن فعل كل منهما يقع مكرها عليه وإن علم أن صاحبه يفعله . ثانيها : ما اختاره المحقق النائيني ره ، وهو : أنه لو علم أن صاحبه يصدر عنه الفعل لغير داع الاكراه لا يقع فعله مكرها عليه ، وإلا فيقع كذلك وإن علم أن صاحبه يفعله لدفع الاكراه . ثالثها : ما اختاره السيد الفقيه ، وهو : أنه إن علم بأن صاحبه يفعله وإن فعل هذا لا يقع فعله مكرها عليه وإلا فيقع ، كذلك وإن علم أنه يفعله إن لم يبادر هذا إلى الفعل . رابعها : ما اختاره المحقق الإيرواني ره ، وهو : أن اكراه كل مختص بصورة عدم اتيان الآخر ، فإذا احتمل كل اتيان صاحبه لم يكن فعله عن اكراه . خامسها : ما هو الحق في المقام وستعرفه ، وقبل بيان ما هو الحق ينبغي التنبيه على مقدمة ، وهي : أن اكراه أحد الشخصين على فعل واحد كايجابه عليهما على نحو الكفاية ، فكما أن كلا منهما في الفرض الثاني مكلف غاية الأمر بالتكليف المشروط
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405 | السيد محمد صادق الروحاني