شرح
من ترتب الضرر على تركه من ناحية أخيه مثلا يصدق عليه أنه مكره عليه .
اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه
وهل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه عدم امكان التفصي عن الضرر
المتوعد به أم لا ؟
فيه أقوال خمسة :
الأول : اعتبار العجز عن التفصي بالتورية أو غيرها في صدقه .
الثاني : عدم اعتباره .
الثالث : التفصيل بين التورية وغيرها ، فيعتبر العجز عن التفصي بها .
الرابع : التفصيل بينهما حكما لا موضوعا .
الخامس : أنه يعتبر في الاكراه الرافع للحكم التكليفي العجز عن التفصي
بالتورية وغيرها ، وأما في الاكراه الرافع لأثر المعاملة فلا يعتبر ذلك ، بل يكفي العجز
الفعلي المتحقق مع امكان التفصي ، وستعرف تقريب ذلك .
والكلام في المقام يقع في جهتين :
الأولى : في بيان المختار ووجهه
الثانية : في بيان وجه سائر الأقوال .
وقبل البحث في الجهتين لا بأس ببيان حقيقة التورية ، وهي أن يلقي المتكلم
كلاما له ظهور في معنى ، وهو يريد منه غير ذلك المعنى ، ويكون المعنى المراد مطابقا
للواقع دون المعنى الظاهر ، كما إذا استأذن رجل بالباب وقال الخادم له ما هو هاهنا .
مشيرا إلى موضوع خال من البيت .