تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
من ترتب الضرر على تركه من ناحية أخيه مثلا يصدق عليه أنه مكره عليه . اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه وهل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به أم لا ؟ فيه أقوال خمسة : الأول : اعتبار العجز عن التفصي بالتورية أو غيرها في صدقه . الثاني : عدم اعتباره . الثالث : التفصيل بين التورية وغيرها ، فيعتبر العجز عن التفصي بها . الرابع : التفصيل بينهما حكما لا موضوعا . الخامس : أنه يعتبر في الاكراه الرافع للحكم التكليفي العجز عن التفصي بالتورية وغيرها ، وأما في الاكراه الرافع لأثر المعاملة فلا يعتبر ذلك ، بل يكفي العجز الفعلي المتحقق مع امكان التفصي ، وستعرف تقريب ذلك . والكلام في المقام يقع في جهتين : الأولى : في بيان المختار ووجهه الثانية : في بيان وجه سائر الأقوال . وقبل البحث في الجهتين لا بأس ببيان حقيقة التورية ، وهي أن يلقي المتكلم كلاما له ظهور في معنى ، وهو يريد منه غير ذلك المعنى ، ويكون المعنى المراد مطابقا للواقع دون المعنى الظاهر ، كما إذا استأذن رجل بالباب وقال الخادم له ما هو هاهنا . مشيرا إلى موضوع خال من البيت .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 398 | السيد محمد صادق الروحاني