تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وإنما يصح العقد إذا صدر عن مكلف
شرح
والقبول ، وإن قبل معلقا كان فعله في نظره فاقدا للوصف المعتبر في العقد فيوجب ذلك الفساد من هذه الجهة لا من جهة فساد فعل طرفه . وملخص القول : أن فساد أحد الجزئين لا يسري إلى الآخر على هذا المسلك ، ولكن منشأ الفساد يسري إليه ويوجب ذلك فساده .

عقد الصبي

المقصد الرابع : في شرائط المتعاقدين . وهي : البلوغ ، والعقل ، والقصد والاختيار . ( و ) قول المصنف ( ره ) ( إنما يصح العقد إذا صدر عن مكلف ) إشارة إلى جميع ذلك . وتنقيح القول : بالبحث في مسائل : الأولى : المشهور كما عن الدروس والكفاية : بطلان عقد الصبي . أقول : معاملة الصبي تتصور على وجوه : الأول : كونه مستقلا فيها كان ذلك في أمواله أو في أموال غيره ، أذن الولي أم لم يأذن . الثاني : ما إذا أذن الولي مع كون المعاملة مستندة إليه ويكون من قبيل الوكيل المفوض . الثالث : كونه آلة محضة ، بمعنى كون المعاملة معاملة الولي إن كانت في أمواله ، ومعاملة الموكل إن كانت في أموال غيره ، ويكون الصبي منشئا فقط . ومرجع منعه عن التصرف على النحو الأخير إلى كون قصده للانشاء كلا قصد ، ومن قبيل بيع الهازل