تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
منعه عن التصرفات في مال غيره عدم القول بالفصل . الثاني : حديث رفع القلم عن الصبي الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الضبيان عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سقوط الرجم عن الصبي : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم . الحديث ( 1 ) . وروي عن قرب الإسناد عن علي ( عليه السلام ) في سقوط القصاص والدية في ماله : وقد رفع عنهما القلم ( 2 ) . وفي موثق عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم . الحديث ( 3 ) . ونحوها غيرها . وعن الشيخ في المبسوط في مسألة الاقرار : أن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم ، وأورد عليه بايرادات : أحدها : ما في المكاسب وهو : أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام . وفيه : أولا : أنه لا شاهد لهذا الحمل ، بل الظاهر منه قلم جعل الأحكام ، ولا أقل من الاطلاق . وثانيا : إن مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية ، وهما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف ، بل من قبيل الحكم الوضعي . وثالثا : إن المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 . ( 2 ) الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 12 .