تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
فيه من حيث الانشاء ثبوت خيار تبعض الصفقة الذي هو أثر العقد الصحيح ، لأنه لا بد أولا من صحة العقد باتحاد المنشأ ثم اثبات الخيار فيه ، فما يترتب على الصحة لا يمكن أن يكون منشأ الصحة ، يرد عليه : أن المثبت للصحة هو الاتحاد بالتقريب المتقدم لا ثبوت الخيار . فلاحظ وتدبر . فتحصل مما ذكرناه : أن اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول مما لا ينبغي انكاره ، إلا أن جملة من الموارد التي ذكرها الشيخ ، ره من موارد عدم المطابقة ليست منها ، بل فيها التطابق متحقق ، وعليك بالتأمل في كل مورد ثم الحكم بالصحة أو الفساد من جهة وجود التطابق وعدمه . اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء السابعة : من جملة الشروط في العقد : أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل منهما الانشاء بلا خلاف فيه في الجملة ، بل الظاهر أنه متفق عليه . وتنقيح القول فيه بالبحث في موضعين : الأول : في عدم الأهلية المانع عن تحقق التعاهد والتعاقد . الثاني : في عدم الأهلية الموجب لعدم كون العقد عن رضا معتبر . أما الأول : ففيه أقوال : الأول : ما اختاره الشيخ ره والمحقق النائيني ره وهو : اعتبار واجدية كل منهما لجميع القيود المعتبرة في تحققه في حال انشاء الآخر . الثاني : عدم اعتبارها فيهما ، اختاره المحقق الإيرواني ره . الثالث : اعتبار واجدية القابل لها في حال الايجاب وعدم اعتبارها بالنسبة إلى الموجب ، ذهب إليه السيد ره في بعض الفروض .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 360 | السيد محمد صادق الروحاني