تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
الثاني : فحوى ما ورد من النص ( 1 ) على جوازها في الطلاق . وفيه تأمل . وأما الموضع الثالث : فعن المحقق النائيني عدم كفاية الكتابة ، واستدل له : بالاجماع على عدم تأثيرها في غير الوصية ، وبأنها ليست مصداقا في العرف والعادة لعنوان عقد أو ايقاع ، فليست آلة لايجاد عنوان بها . ويرد على الأول : أنه اجماع منقول ، مع أن المتيقن منه صورة القدرة على التكلم لا مطلقا . ويرد على الثاني : أن عناوين العقود والايقاعات أسام للأمور الاعتبارية النفسانية واللفظ ، وكذا ما يقوم مقامه مبرز لذلك ، وعليه فكما أنه يصح الاخبار بالكتابة ، كذلك يصح الانشاء بها لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة كما حقق في محله ، مع أنه قد ورد في بعض ( 2 ) أخبار الطلاق أنه يصح الطلاق بالكتابة ، بل تقدمه على الطلاق بالإشارة ، فلو لم يكن انشاء الطلاق بها ممكنا لما كان وجه للحكم بوقوعه . ثم إنه بعد ما عرفت من أن كفاية الإشارة والكتابة إنما تكون على القاعدة فلا معنى للنزاع في تقدم الكتابة أو الإشارة ، نعم في خصوص الطلاق بحث موكول إلى محله ، كما أن مقتضى ذلك شمول ما ذكرناه لكل عاجز عن التكلم ولو لم يصدق عليه الأخرس . خصوصيات ألفاظ العقد المورد الثاني : في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ . وهي قسمان : أحدهما : ما يعرض الألفاظ أنفسها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث 10 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 332 | السيد محمد صادق الروحاني