تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
العقد ، وعليه فبما أن المسلم عندهم أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، أي موجب لبطلان المعاملة ، فثبوت خيار الحيوان في الفرض موجب لانفساخ المعاملة وامتناع فسخها لأنه تحصل الحاصل ، وبعبارة أخرى : ليس قادرا على الحل والابقاء ، فإذا امتنع ذلك امتنع ثبوته لأنه يلزم من وجوده عدمه ، وما هو كذلك محال . فتدبر فإنه دقيق . وأما الثاني : فأورد على ثبوت خيار المجلس بوجهين : الأول : ما عن المحقق النائيني ره ، وهو : أن هذا الخيار من جهة ما في ذيل دليله فإذا افترقا وجب البيع يختص ثبوته بالعقد اللازم من غير هذه الجهة ، ولا يكون ثابتا في العقد الجائز في نفسه كما في المعاطاة ، وقد تقدم الجواب عنه في التنبيه الأول . فراجع . الثاني : إن المعاطاة تصير بيعا بعد التلف أو ما بحكمه ، ففي مجلس المعاطاة لا تصير كذلك حتى تلحقها أحكامه . وفيه : أولا : ما تقدم من أنها بيع من الأول ، وثانيا : أنه يمكن أن يطول المجلس إلى تحقق أحد الملزمات من النقل وغيره . فالأظهر ثبوت خيار المجلس وعدم ثبوت خيار الحيوان .

حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة

التاسع : بعد ما لا كلام في تحقق المعاطاة المصطلحة بما إذا تحقق انشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ، وقع الكلام في أنها هل تحصل بالقول غير الجامع للشرائط أم لا . وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين :