شرح
كونه حكما أو حقا يكفي في عدم الحكم بثبوته للوارث للشك في الموضوع كما لا يخفى .
وإن كان من جهة ثبوت الجواز لعنوان المالك المنطبق على الوارث ، فيرد عليه :
أن المتيقن منه في مقابل أصالة اللزوم ثبوته للمتعاطي لا لعنوان المالك ، ومعه لا مورد
لجريان الاستصحاب لعدم احراز الموضوع ، وأما رجوع المالك الحي إلى الوارث فهو
أيضا لا يجوز من جهة أن الثابت جواز التراد ، ومع عدم ثبوته للوارث لا يمكن التراد .
وبما ذكرناه يظهر حكم الاسقاط وأنه لا يسقط به . وأما على القول
بالإباحة ، فقد عرفت أن هذه الإباحة ليست إباحة مالكية ضمنية بل إباحة تعبدية
شرعية ، فلا تكون كما ذكره الشيخ ره منوطة بالرضا الباطني بحيث لو علم كراهة
المالك باطنا لم يجز له التصرف ، ولكن مع ذلك لا تكون هي ثابتة للوارث ، إذ المتيقن
من دليلها ثبوتها للمورث ، فهي حكم لا يورث ، وعليه فلا بد من الالتزام بأحد أمرين :
أما حصول الملك بالموت ، أو بطلان المعاملة رأسا ، وعلى أي تقدير لا يكون للوارث
الرجوع كما لا يخفى . والأظهر هو الأول كما اعترف به الشيخ ره في جواب بعض
الأساطين عند رد استبعاداته . فراجع .
فتحصل : أنه لا يورث ولا يسقط بالاسقاط على أي تقدير .