شرح
الثابت إنما هو حكم ينتفع به ذلك الغير .
فإنه يقال : إن ذلك تام ولكن ندعي أنه في الموارد التي ادعوا ثبوت حق
للمخلوق كتجهيز الميت وتعليم الجاهل لا يستفاد من الأدلة أزيد من ما ذكرناه . ولا
يمكن استفادة كون العمل مملوكا ومستحقا له ، ولذا أحالوا استفادة ذلك فيها إلى
لطف قريحة . نعم لو ثبت في مورد أن الشارع الأقدس اعتبر الاستحقاق لا يبعد
دعوى ظهوره في كونه بنحو المجانية .
فما ذكره بعض المحققين من أنه إذا كان اعتبار الاستحقاق تارة بنحو المجانية
وأخرى بنحو العوضية فمجرد دلالة الدليل على الاستحقاق للعمل لا يجدي في
سقوط الاحترام ما لم يدل على أن استحقاق العمل بنحو المجانية ، وحيث إنه عمل
محترم لا دليل على اسقاط احترامه فللعامل مطالبة أجرة مثل عمله ، خلاف الظهور ،
ولكن منه يظهر وجه آخر لعدم مانعية ثبوت الحق عن أخذ العوض ، وهو حسن فتدبر .