تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
النصوص ( 1 ) في جواز الذبح عن العبد والصبي ، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ، إذ لو جازت النيابة جاز الهدي بملك الغير ، وكذلك ثمنه . وأما الثالث : فلأنه يجوز بالإباحة للنص ( 2 ) ، غاية الأمر يعتبر أن يكون لفظ خاص ، وهو : أحللت ، ولا ينعقد بلفظ أبحت ، وأما ما ( 3 ) ظاهره توقف الوطء على الملك فلا مناص من أن يكون المراد به ملك التصرف كي يعم جميع موارد الوطء الحلال . وأما الرابع : فقد ذكر في وجه توقفه على الملك : أنه دلت النصوص على أنه لا عتق إلا في ملك ، ففي خبر ابن مسكان : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز ( 4 ) . ونحوه غيره . وفيه : أن محتملات هذه النصوص التي وردت نظائرها في البيع أمور : الأول : إن المعتق لا بد وأن يكون رقا ومملوكا كي يقبل الانعتاق ، والمبيع لا بد وأن يكون مملوكا حتى يقبل التملك . الثاني : أنه يعتبر في العتق والبيع أن يكون البائع والمعتق مالكين لهما لا مالكين للمال . الثالث : أنه يعتبر فيهما كون البائع والمعتق مالكين للمال ، من دون نظر لها إلى كون من يقع البيع : له - أي يدخل الثمن في ملكه - ومن ينعتق عليه الرق مالكين . الرابع : أنه يعتبر فيهما كون البيع والعتق للمالك ، والاستدلال بها يتوقف على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 و 3 و 8 من أبواب الذبح من كتاب الحج . ( 2 ) الوسائل باب 35 من أبواب مقدمات النكاح وباب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) الوسائل باب 35 من أبواب مقدمات النكاح وباب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) الوسائل باب 5 من أبواب كتاب العتق حديث 4 .