تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
فائدة عائدة إلى المستأجر ، وعدم ترتب غرض عقلائي له عليه ولو كون الله تعالى مطاعا لا كونه ذا فائدة عائدة إلى الأجير . الوجه التاسع : ما نسب إلى المحققين النراقيين والمحقق القمي ره ، وهو : أنه لا يجوز توقيف الواجب على شرط ، وصحة الإجارة تستلزم ذلك ، لأنها توجب توقيف الواجب على أخذ الأجرة . وفيه : أنه لا يعتبر في صحة الإجارة كون الشخص غير بان على الفعل ، فلا مانع من استئجاره على عمل لو لم يستأجره أيضا كأن يأتي به ، فتصح الإجارة ولا يلزم منه توقيف الواجب على شرط . فتحصل : أن شيئا مما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب لا يدل عليه ، فالأظهر جوازه ، فعلى هذا لا يبقى مورد للبحث في المورد الثلاثة الأخر ، فإن الجواز في تلك الموارد أولى من الجواز في هذا المورد ، ولكن لا بأس بالبحث فيها بناءا على عدم الجواز هنا .

أخذ الإجارة على الواجب الكفائي

أما المورد الثاني : فقد اختار الشيخ ره جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي التوصلي . واستدل له الأستاذ الأعظم : بأن من يجب عليه الفعل في الواجب الكفائي إنما هو عنوان أحد المكلفين ، ومن الواضح أن ايقاع الإجارة على مباشرة شخص معين ، وأخذ الأجرة على تلك الخصوصية ، ليس من قبيل أخذ الأجرة على الواجب ، فإن ما أخذت عليه الأجرة ليس بواجب وما هو واجب لم تؤخذ عليه الأجرة .