شرح
فائدة عائدة إلى المستأجر ، وعدم ترتب غرض عقلائي له عليه ولو كون الله تعالى
مطاعا لا كونه ذا فائدة عائدة إلى الأجير .
الوجه التاسع : ما نسب إلى المحققين النراقيين والمحقق القمي ره ، وهو : أنه لا
يجوز توقيف الواجب على شرط ، وصحة الإجارة تستلزم ذلك ، لأنها توجب توقيف
الواجب على أخذ الأجرة .
وفيه : أنه لا يعتبر في صحة الإجارة كون الشخص غير بان على الفعل ، فلا
مانع من استئجاره على عمل لو لم يستأجره أيضا كأن يأتي به ، فتصح الإجارة ولا
يلزم منه توقيف الواجب على شرط .
فتحصل : أن شيئا مما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب لا
يدل عليه ، فالأظهر جوازه ، فعلى هذا لا يبقى مورد للبحث في المورد الثلاثة الأخر ،
فإن الجواز في تلك الموارد أولى من الجواز في هذا المورد ، ولكن لا بأس بالبحث فيها
بناءا على عدم الجواز هنا .