تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
في قبال عدمه ، أو بالإضافة إلى وقوعه في محله في مقابل وقوعه في غير محله . نعم لو كان للوصف مفهوم صح ما ذكر .

تنبيهات المعاطاة

التنبيه الأول : تعتبر شرائط البيع فيها

وينبغي التنبيه على أمور : الأول : إن المعاطاة هل هي بيع يترتب عليها جميع أحكام البيع أم لا ، أم هناك تفصيل بين المسالك . وحق القول في المقام يقتضي البحث في موارد : الأول : في أنه هل يعتبر في المعاطاة البيع كمعلومية العوضين ووجوب التقابض في الصرف والسلم وغيرهما ، وهل تلحقها أحكامه ككون تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه أم لا ؟ الثاني : في أنه هل يجري فيها الربا أم لا . الثالث : في جريان الخيار فيها . أما الأول : فإن قلنا إن المعاطاة معاملة مستقلة مفيدة للملك ولا تكون بيعا ، فإن كان دليل امضائها مما له اطلاق ك‍ ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) . ونحو ذلك فالأظهر عدم اعتبار شئ من الشرائط فيها ، إذ تلك شرائط للبيع على الفرض ، والمعاطاة ليست بيعا ، ومقتضى اطلاق ذلك الدليل عدم اعتبارها فيها بناءا على ما عرفت من صحة التمسك باطلاق أدلة المعاملات لنفي اعتبار ما شك في اعتباره في الأسباب وإن كانت
هامش
( 1 ) المائدة : آية 2 .