تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
ثبوت هذا الحق له ، فيكون من قبيل حرمة الظلم ، ولا يحتمل كونه محرما بالحرمة النفسية مع ثبوت هذا الحق ، ومن عدم الحق يستكشف عدم تأثيره . ثانيهما : الاجماع على أنه لو كان حراما كان غير مؤثر ، وأنه لو كان مؤثرا لما كان حراما . فتحصل : أن الأظهر دلالة هذه الآية الشريفة على اللزوم في المعاطاة .

دليل الشرط

السابع : قوله ( عليه السلام ) : المسلمون عند شروطهم ( 1 ) . وتقريب الاستدلال به على المشهور : أن الشرطة لغة : مطلق الالتزام ، فيشمل ما كان بغير اللفظ . وفيه أن الاستدلال به على اللزوم إنما يتوقف على أمرين : صدق الشرط على المعاملات كالبيع ، ودلالته على اللزوم . أما الأول : فمع قطع النظر عما سيأتي في مبحث الشروط من الكلام في صدق الشرط على الالتزامات المعاملية ، حيث إنه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام لا يصدق الشرط على الالتزام الابتدائي ، وبعبارة أخرى : الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله ، ولذا قال في محكي القاموس : الشرط إلزام الشئ أو التزامه في البيع ونحوه ، ولا يصدق على الالتزام المستقل الابتدائي ، فلا يصدق الشرط على البيع . وأما الثاني : فالأظهر أنه انشاء حكم تكليفي لا وضعي ، وذلك لأن مضمونه لو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الخيار .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 260 | السيد محمد صادق الروحاني