تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
ذلك جواز رفع سلطنة الغير بالفسخ ، مندفعة بأن السلطنة على رد الملك سلطنة جديدة إن ثبتت فإنها تثبت في ظرف عدم الملك ، فكيف تكون من آثار الملك . فالحق أن حق الفسخ إن ثبت فهو حق حادث بعد زوال العلقة الأولية . ثانيهما : استصحاب بقاء حق الفسخ الثابت في زمان ثبوت خيار المجلس ، فإنه يشك في زواله وبقائه بعد الافتراق ، فيستصحب بقاؤه . وفيه : أن ذلك الحق قد زال بالافتراق قطعا لقوله ( عليه السلام ) فإذا افترقا وجب البيع ( 1 ) فلو كان الحق باقيا فهو حق آخر مشكوك الحدوث تجري أصالة عدم ثبوته ، والكلي الجامع بينهما لا يجري الأصل فيه لأن الاستصحاب حينئذ من قبيل القسم الثالث من أقسام الكلي ، والمختار عندنا عدم جريان الأصل فيه إلا إذا عد الفردان مرتبتين من شئ واحد حتى فيما إذا احتمل حدوث الفرد الآخر مقارنا لحدوث الفرد الزائل قطعا ، مضافا إلى أنه من قبيل استصحاب الحكم الشرعي ، والمختار عدم جريانه . فتحصل مما ذكرناه : أن استصحاب بقاء الملك يجري ويحكم بواسطته باللزوم .

دليل السلطنة

الثاني : دليل السلطنة ، وهو قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) . وتقريب الاستدلال به وجهان : أحدهما : التمسك بعموم هذا الدليل واطلاقه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 4 . ( 2 ) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث وج 1 ص 154 الطبع القديم .