تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
6 - إنها لا تفيد الإباحة أيضا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وإن رجع عنه . 7 - إنها معاملة مستقلة تفيد الملكية ، اختاره الشيخ الكبير . هذه هي الأقوال في المسألة .

دليل المختار في المعاطاة

والأظهر أنها تفيد الملك واللزوم ، فلا بد من التكلم في موردين لاثبات المدعى : الأول : في أنها تفيد الملك أو الإباحة ، أم لا تفيد شيئا منهما . الثاني : في أنها هل تفيد اللزوم أم لا . أما المورد الأول : فالكلام فيه يقع أولا : فيما استدل به أو يمكن الاستدلال به على المدعى ، ثم فيما استدل له على عدم إفادتها الملكية . أما الأول : فقد استدل له بوجوه : الأول : السيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطء والايصاء والتوريث وغير ذلك من آثار الملك . وأورد الشيخ ره عليه بما أورد على الاستدلال بالآية ، وهو : أن غاية ما ثبت بالسيرة جواز التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، وثبوت الملكية من أول الأمر بإباحتها متوقف على ثبوت الملازمة عقلا أو شرعا ، ولم يثبت شئ منهما ، أما الملازمة الشرعية فلأن المشهور قائلون بإباحة جميع التصرفات ولا يقولون بالملك من الأول ، وأما الملازمة العقلية فلأن القدر اللازم بحكم العقل هو حصول الملك قبل التصرف المتوقف على الملك ولو آنا ما لا من الأول . ثم قال : أما السيرة على التوريث فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة