تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وهو زيادة لزيادة من واطاه البائع ، والاحتكار
شرح
( و ) عرفت أن ما في المتن في بيان موضوعه بقوله : ( هو زيادة لزيادة من واطاه البائع ) فيه كلام من جهات وأشبعنا الكلام فيها فلا نعيد .

حكم الاحتكار

( و ) منها : ( الاحتكار ) كما في المتن ، وعن المفيد والشيخ في المبسوط وأبي الصلاح في المكاسب والمصنف في المختلف وفي الشرائع ، وعن الصدوق وابني البراج وإدريس وأبي الصلاح في فصل البيع والشهيدين في الدروس والمسالك وغيرهم : التحريم ، وفي المكاسب : وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية ، واختار الكراهة مع وجود الباذل . والظاهر أن مورد كلام الفقهاء هو عدم وجود باذل الكفاية ، فلا قائل بالمرجوحية معه سوى الشيخ الأعظم ره . وكيف كان : فقد استدل للحرمة - مضافا إلى وجوه اعتبارية - بكثير من النصوص ( 1 ) ، وهي وإن كان بعضها ضعيف السند ، وبعضها قاصر الدلالة من جهة تضمنه اللعن على المحتكر الذي هو بمعنى الابعاد الملائم مع الكراهة ، أو وروده في مقام بيان موضوع الاحتكار المحكوم بالحرمة أو الكراهة ، إلا أن جملة منها صحيحة السند ، ظاهرة الدلالة عليها كصحيح الحناط عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ( 2 ) . وما في نهج البلاغة في كتابه ( عليه السلام ) إلى مالك الأشتر : فامنع من
هامش
الوسائل باب 27 و 28 من أبواب آداب التجارة . ( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب آداب التجارة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 177 | السيد محمد صادق الروحاني