تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ويثبت الخيار مع الغبن الفاحش والنجش ،
شرح
المشتري بأقل فيرتزق منه - فتدبر - مع أن كونه من قبيل العلة المعممة والمخصصة غير ثابت ، فالأظهر هو التعميم لاطلاق الروايات وعدم معلومية علة الحكم ، ولعلها شئ موجود في فرض العلم . الرابعة : في أنه هل يختص الحكم بالتلقي للاشتراء أم يعم التلقي للبيع منهم أو لمعاملات أخر غير شراء متاعهم ؟ قد يقال : إن ظاهر الروايات عدم مرجوحية معاملات أخر غير شرائهم وجه الظهور مع اطلاق قوله ( عليه السلام ) في خبر منهال القصاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا تلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي ( 1 ) . هو ورود الاطلاق مورد الغالب المتعارف وهو التلقي للاشتراء كما هو مفاد سائر النصوص . وبه يظهر حال قوله صلى الله عليه وآله : لا يتلقي أحدكم تجارة خارجا عن المصر ( 2 ) . مع أن الصدوق رواه هكذا : ولا يتلقي أحدكم طعاما وهو ظاهر في التلقي لاشتراء الطعام . ( و ) الخامسة : إذا فرض جهل الركب بالسعر ( يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش ) . وعن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن قيل لاطلاق النبوي المتقدم ، ولكنه محمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة وتمام الكلام فيه في خيار الغبن . ( و ) منها : ( النجش ) وقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في آخر المكاسب المحرمة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 من أبواب آداب التجارة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 36 من أبواب آداب التجارة حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 176 | السيد محمد صادق الروحاني