تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وتلقي الركبان
شرح

تلقي الركبان

( و ) منها : ( تلقي الركبان ) بلا خلاف . وتنقيح القول في المسألة بالبحث في مقامين : الأول : في أصل الحكم . الثاني : في الخصوصيات المعتبرة فيه . أما الأول ففيه قولان بعد الاتفاق ظاهرا على المرجوحية ، فعن التقي والفاضلي والحلي والمصنف ره في غير المتن : الحرمة ، وعن الأكثر منهم المصنف في المتن : الكراهة . ومستند الحكم جملة من النصوص الظاهرة في الحرمة ( 1 ) . وأورد على الاستدلال بها لها بوجوه : أحدها : ضعف السند بدعوى أن جميع تلك النصوص سبعة ، خمسة منها ينتهي اسنادها إلى منهال القصاب ، وهو مجهول ، وواحد منها رواية عمر بن شمر الضعيف عن عروة بن عبد الله المجهول ، والسابع مرسل . وفيه : أن في طريقين من روايات منهال من هو من أصحاب الاجماع ، فإن في طريق أحدهما ابن أبي عمير وفي طريق الآخر ابن محبوب ، فلا مورد للمناقشة فيها من حيث السند . ثانيها : اعراض المشهور عنها . وفيه : أولا إن جماعة أفتوا بالحرمة . وثانيا : إن الاعراض الموهن هو الاعراض عن الخبر سندا لا دلالة ، والأصحاب عملوا بهذه النصوص ، فإنهم حكموا بالمرجوحية ، وافتائهم بالكراهة لا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 من أبواب آداب التجارة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 172 | السيد محمد صادق الروحاني