تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وكتمان العيب والحلف على البيع والبيع في المظلم والربح على المؤمن وعلى الموعود بالاحسان والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وأن يدخل السوق قبل غيره
شرح
( و ) منها : ( كتمان العيب ) لخبر السكوني المتقدم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله لفاعله : ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين ( 1 ) . ( و ) من ما تقدم تظهر كراهة ( الحلف على البيع ، والبيع في المظلم ) . ( و ) منها : ( الربح على المؤمن ) إلا مع الضرورة فيربح قوت يومه موزعا على سائر المعاملين له المؤمنين في ذلك اليوم ، إلا مع الشراء بأكثر من مائة درهم أو الشراء للتجارة ، ففي خبر سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم ( 2 ) . ونحوه غيره المحمول على الكراهة لما هو نص في الجواز كخبر سالم عنه ( عليه السلام ) - في حديث - : فأما اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه ( 3 ) . ( و ) منها : الربح أيضا ( على الموعود بالاحسان ) لمرسل علي بن عبد الرحيم عنه ( عليه السلام ) : إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح ( 4 ) . ( و ) منها : ( السوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ) لمرفوع ابن أسباط : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 5 ) . ( و ) منها : ( أن يدخل السوق قبل غيره ) للخبر الدال على : أنه ينبغي أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 86 من أبواب ما يكتسب به حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب آداب التجارة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب آداب التجارة حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب آداب التجارة حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 12 من أبواب آداب التجارة حديث 2 .