والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة والدخول على سوم أخيه - وأن
يتوكل حاضر لباد -
شرح
الصادق ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا نادى المنادي
فليس لك أن تزيد ، وإنما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت ( 1 ) . المحمول على شدة
الكراهة قطعا كذا في الجواهر .
( و ) منها : ( التعرض للكيل أو الوزن ) بل والعد ( مع عدم المعرفة ) حذرا من
الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم ، ففي مرسل المثنى الحناط عن الإمام الصادق
( عليه السلام ) قال قلت : له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل قال :
فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون لا يوفي ، قال : هذا لا ينبغي له أن يكيل ( 2 ) .
وعن المسالك : عن بعض تحريمه ، وهو كذلك مع تحقيق التأدية المزبورة لا مع
عدمها .
( و ) منها : ( الدخول على سوم أخيه ) بائعا كان أو مشتريا ، لخبر الحسين بن
زيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل
الرجل في سوم أخيه المسلم ( 3 ) . المحمول على ذلك لقصوره عن تخصيص الأصل
والعمومات من وجوه كذا في الجواهر .
( و ) منها : ( أن يتوكل حاضر لباد ) غريب قروي أو بدوي لخبر عروة بن
عبد الله عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ولا يبيع
حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ( 4 ) . وسيأتي زيادة توضيح لذلك
في المسألة الآتية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 من أبواب آداب التجارة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب آداب التجارة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 49 من أبواب آداب التجارة حديث 3 .
( 4 ) صدره في الوسائل باب 36 من أبواب آداب التجارة وذيله في باب 37 منها حديث 1 .