شرح
من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال ( عليه السلام ) : تصدق به فأما لك وأما لأهله ( 1 )
ونحوه خبره الآخر ( 2 ) .
وخبر أبي علي بن راشد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك
اشتريت أرضا إلي جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف
فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من
وقفت عليه قلت : لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها ( 3 ) .
وحسن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاما
له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح
ثمنه - إلى أن قال - إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها ( 4 ) .
ومصحح يونس الوارد في من بقي بعض متاع رفيقه ولا يعرف صاحبه ، فقال
( عليه السلام ) بعه واعط ثمنه أصحابك قلت : جعلت فداك أهل الولاية ؟ قال : نعم ( 5 )
إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الموارد الخاصة .
وما أفاده السيد في الحاشية من أن صحيح معاوية عن مولانا الصادق ( عليه
السلام ) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين طلبه ولا يدري أحي
هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا ؟ قال ( عليه السلام ) : اطلب ، قال : فإن
ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال ( عليه السلام ) : اطلبه ( 6 ) يدل على عدم جواز التصدق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الصرف حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب الصرف حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 55 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب اللقطة حديث 2 .
( 6 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه حديث 2 .