تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
والكلب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع . ثبوت الترخيص في بعض الأمور التي نهى عنها لا يصلح دليلا على الجواز : فيما لم يدل دليل على الترخيص فيه وحمل الطائفة المانعة على التقية ، مضافا إلى أنه لا وجه له ، إذ موافقة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة ، إن المسألة محل الخلاف بين العامة أيضا .

حكم بيع الكلب

السابعة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في حرمة بيع ( الكلب ) في الجملة وجواز بيع بعض أقسامه ، ولذلك فقد اختلف كلمات القوم في التعبير عن الموضوع ، ففي المتن أخذ الموضوع الكلب ( إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع ) وفي مكاسب الشيخ الأعظم : يحرم التكسب بالكلب الهراش . وكيف كان : فالمشهور المجمع عليه : عدم جواز بيع الكلب ، وأما المستثنى فسيأتي الكلام فيه . وملخص القول في المقام : إن الحرمة التكليفية لا دليل عليها ، وما عن التذكرة : الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا ، ليس نقل اجماع تعبدي على الحرمة كي يكون دليلا عليها ، مع أنه من المحتمل إرادة الحرمة الوضعية ، وقوله ( ع ) في بعض النصوص : ونهي عن ثمن الكلب ( 1 ) لا يدل عليها كما لا يخفى . وأما الحرمة الوضعية : فتشهد لها جملة من النصوص : كخبر السكوني عن مولانا الصادق عليه السلام : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ( 2 ) . وموثق الجعفريات عن سيدنا علي عليه السلام وقد عد فيه من السحت ثمن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 5 .