شرح
والقيادة توعد عليها في جملة من النصوص : منها ما تقدم ، ومنها ما عن عقاب
الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله : من قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه
الجنة ومأواه جهنم وسائت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت ( 1 ) .
ومنها ما عن عيون الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله - في حديث - وأما
التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجر أمعاءها فإنها كانت قوادة ( 2 ) .
ومنها غير ذلك .
كما أنه رتب عليها أثر الكبيرة وهو الحد والنفي من البلد كما في صحيح ابن
سنان المتقدم ، إذ الصغيرة قد وعد الله تعالى التكفير عنها مع اجتناب الكبائر ،
والصغيرة المكفرة لا توجب الحد والنفي من البلد ، ومعلوم أن اطلاق الصحيح شامل
للمكفرة وغيرها ، فيستكشف من ذلك عدم كونها صغيرة .
القيافة
السابعة عشرة القيافة حرام كما هو المشهور ، ونسبه صاحب الحدائق إلى الأصحاب . وعن المنتهى : دعوى الاجماع عليه . والكلام في هذه المسألة يقع في موارد : الأول : إن القيافة - على ما يستفاد من كلمات اللغويين - هي معرفة الآثار وشبه الشخص بأقربائه ، فعن الصحاح والقاموس والمصباح : القائف هو الذي يعرف الآثار أي العلامات المختصة بكل قبيلة الموجبةهامش
( 1 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب النكاح المحرم حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 117 من أبواب مقدمات النكاح حديث 7 .