تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
والقيادة توعد عليها في جملة من النصوص : منها ما تقدم ، ومنها ما عن عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله : من قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وسائت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت ( 1 ) . ومنها ما عن عيون الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله - في حديث - وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجر أمعاءها فإنها كانت قوادة ( 2 ) . ومنها غير ذلك . كما أنه رتب عليها أثر الكبيرة وهو الحد والنفي من البلد كما في صحيح ابن سنان المتقدم ، إذ الصغيرة قد وعد الله تعالى التكفير عنها مع اجتناب الكبائر ، والصغيرة المكفرة لا توجب الحد والنفي من البلد ، ومعلوم أن اطلاق الصحيح شامل للمكفرة وغيرها ، فيستكشف من ذلك عدم كونها صغيرة .

القيافة

السابعة عشرة القيافة حرام كما هو المشهور ، ونسبه صاحب الحدائق إلى الأصحاب . وعن المنتهى : دعوى الاجماع عليه . والكلام في هذه المسألة يقع في موارد : الأول : إن القيافة - على ما يستفاد من كلمات اللغويين - هي معرفة الآثار وشبه الشخص بأقربائه ، فعن الصحاح والقاموس والمصباح : القائف هو الذي يعرف الآثار أي العلامات المختصة بكل قبيلة الموجبة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب النكاح المحرم حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 117 من أبواب مقدمات النكاح حديث 7 .