تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
والأربعة عشر بمنزلة الواحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر ( 1 ) . وفيه : أن ما يقامر عليه هو الرهن ، وعليه فيرد عليه ما أوردناه على سابقه . ومنها : خبر جابر عن الإمام الباقر : قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما الميسر ؟ قال : كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز ( 2 ) . وفيه : أنه ضعيف السند لأن في سنده عمرو بن شمر . ومنها : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : عن الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون : لا تأكل منه فإنه حرام ( 3 ) . وفيه : أنه صريح في الفساد وأجنبي عن ما هو محل الكلام . فتحصل : أن العمدة في المقام المطلقات الناهية عن القمار ، وتدل على الفساد وحرمة التصرف في الرهن - مضافا إلى تلك النصوص - بعض النصوص المتقدمة آنفا وغير ذلك من الرويات . وقد أنكر صاحب الجواهر ره الحرمة التكليفية والتزم بخصوص الفساد ، وقد استدل له : بصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة ، فقال : إن أكلتموها فهي لكم ، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا . فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامة فيه ( 4 ) . بدعوى أنه متضمن لفساد المراهنة في الطعام خاصة ، ولو كانت هي محرمة لردع عنها أيضا ، فيستكشف من عدم الردع الجواز .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 104 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 35 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 4 . ( الوسائل باب 35 من أبواب ما يكتسب به حديث 7 . ( 4 ) الكافي باب 19 - نوادر القضاء ص 364 .