تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
التوارث والنظر إلى النساء جاز لمن هو طرف الدعوى رد ذلك كما هو الشأن في كل ما يكون من الحقوق ، وأما إذا لم يترتب عليه أثر فلا تجوز الغيبة لرد هذه الدعوى ، وكذا لا يجوز لغير من هو طرف الدعوى ردها بالغيبة . ودعوى أن مصلحة حفظ الأنساب من حيث هو أهم من مفسدة الغيبة كما ترى . ومما ذكرناه في هذه الموارد ظهر حكم القدح في مقالة باطلة إن دل على نقصان قائلها ، وكذا سائر ما ذكروه من موارد الاستثناء ، فلا حاجة إلى ذكرها .

استماع الغيبة حرام

الرابع : يحرم استماع الغيبة بلا خلاف . وقد استدل لحرمة الاستماع بجملة من النصوص : منها النبويان : السامع للغيبة أحد المغتابين ( 1 ) . من سمع الغيبة ولم يغير كان كمن اغتاب ( 2 ) . ومنها العلويان : أحدهما : السامع للغيبة أحد المغتابين ( 3 ) . ثانيهما : ما عن الاختصاص : نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى رجل يغتاب رجلا عند الحسن عليه السلام ابنه قال : يا بني نزه سمعك عن مثل هذا ، فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك ( 4 ) . ومنها : حديث المناهي المتضمن أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغيبة
هامش
( 1 ) المستدرك باب 136 من أبواب أحكام العشرة حديث 7 . ( 2 ) المستدرك باب 136 من أبواب أحكام العشرة حديث 8 . ( 3 ) كشف الريبة للشهيد الثاني . ( 4 ) المستدرك باب 136 من أبواب أحكام العشرة حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 387 | السيد محمد صادق الروحاني